[ad_1]
خدمات مصرفية ائتمانيّة يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديله للخدمات الائتمانية المحسوبة بالفائدة في المصارف العادية وهي
1 المضاربة » اي ان يقدم المال من طرف و يكون العمل او الاستثمار من طرف آخر والربح بينهما بحسب النسبه و تقع نسبه المخاطره في الخساره على الطرفين.
2 المرابحة » نوع من انوع البيوع وهي بيع بنفس السعر التي اشتراها بها البائع مع اضافه ربح معلوم بنسبه من سعر الشراء. و المرابحة المصرفية هي ان يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة و المؤسسة المصرفيّة الإسلامية ثم يسددها عن طريق اقساط يدفعها العميل.
3 الإجارة »وهي من العقود الشرعية المعلومة في الفقه الإسلامي واساسها انه بيع لمنافع الأشياء مع بقاء أصولها في ملكية البائع ؛ اي انه بموجب عقد الاجاره يبيع مالك الاصل منفعته او الخدمات المتوطه بذالك الاصل وتضل ملكية الرقبه للبائع وذالك مقابل اجر يدفعه المستأجر للأثل الذي استأجره يتفق عليه وإذا انتهت المده يعود الاصل الى مالكه.
★الاجاره المنتهيه بالتمليک » وهو ان يقوم المصرف بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد إجاره منتهيه بالتمليك.
مع مستأجر لمدة محدده عند انتها هذه المده يقوم الصرف بنقل ملكيه العقار المستأجر مع إعطاء خيار للمستأجر ان يمتلك العقار قبل انتهاء المدة، بأن يدفع مبالغ محدده عند توقيع العقد.
★ الاجاره الموصوفه بالذمة » وهذا النوع شبيه بالنوع السابق لكنه ليس في عقار وانما إجار المنفعه لمنقولات مثل سياره او يخت موصوفه وصف دقيق يمنع الجهاله والاختلاف بين المصرف الاسلامي و العميل.
4 بيع السلم » السلم لغة» هو السلف وزنا ومعنى، ويطلق على الاستسلام كما يطلق على شجر العضاة.
السلم إصطلاحا» هو( بيع آجل بعاجل )
او (دين بعين)
او(بيع يتقدم فيه رأس المال- اي الثمن- ويتأخر فيه الثمن- اي البيع- الأجل مسمى)
او هو (بيع موصوف بالذمة)
او (ان يسلف عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمه الى اجل)
وهذه التعاريف كلها معناها واحد ولا خلاف بينها الا من حيث اللفظ » هو دفع المال في الوقت الحالي و استلام البضاعه في المستقبل وهو عكس الائتمان.
5 الاستصناع » وهو عقد يبرم مع جهه مصنعه بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعه ما وفقا لشروط معينه يفرضها المصرف ” المصرف الإسلامي” وعند حلول الاجل يقدم الصانع منتوجه ويقبلها المصرف في حاله وافت الشروط المطلوبه وبعد ذالك يبيعها المصرف على انها سلعه خاصه.
6 المشاركة » ان يقدم الطرفان المال بينما الاداره قد تكون من الطرفين او احدهما على شرط اخذ مبلغ اضافي من صافي الرابح مقابل المجهود وسمي بالمشاركه لأن شرطه مشاركته الطرفين للربح و الخساره.
7 القرض الحسن » وهو قرض يدفعه المصرف وفق شروط معينه متفق عليها ولا يقاضي المصرف ايه زياده عند سداد المبلغ من قبل المقترض.
[ad_2]