تقسيم القانون وانواع القاعدة القانونية

[ad_1]

تقسيم القانون وانواع القاعدة القانونية

القانون / عباره عن مجموعه قواعد تحكم السلوك داخل المجتمع

• ملاحظه/ القانون له فروع عديدة إذ يتوزع الى القانون العام القانون خاص

• القانون العام/هو عباره عن قواعد تنظم العلاقات التي تكوين الدوله او اي شخص عام طرفا فيها باعتبار اي منهم ا صاحب السيادة

• القانون الخاص/ فيتمثل وفي مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الافراد فيما بينهم

• القانون الوضعي/بصوره اخرى ينقسم الى

1. القانون الداخلي/اذا كانت العلاقة  القانونية لا تتعدى حدود اقليم دوله معينه فانه يكون قانونا داخليا ويشتمل العلاقات بين الافراد فيما بينهم

2. القانون الخارجي/إذا كانت العلاقة القانونية تخرج او تتجاوز اقليم دوله معينه فانه يكون قانونا خارجيا ويشتمل العلاقات بين دوله واخرى

• تقسيم القاعدة القانونية من حيث قوتها

• ذهب اكثر الفقهاء الى وضع العديد من التقسيمات للقاعدة القانونية الا ان اهم تلك التقسيمات هو تقسيمها من حيث قوه القاعدة الى ما يلي

1. قواعد امره

2. قواعد مكمله

• خصائص القواعد الأمرة والقواعد المكملة

تعريف القاعدة الامرة/وهي القواعد القانونية التي يجب على الاشخاص احترامها والانصياع  لأوامرها ونواهيها في كل الاحوال بحيث لا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها وتمثيل اراده المجتمع العليا بمصالحه فهي تنظم النشاط المتصل بالصالح العام

1. نشاطها يخضع لسلطان القانون

2. يخضع فيها الاشخاص لأوامر القانون ونواهيه كالالتزام بدفع الضرائب ووجوب عدم الاعتداء على الغير او املاكهم

3. لا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها

4. تمثل اراده المجتمع العليا

5. تتصل بالمصلحة العامة

• تعريف القواعد ألمكملة/وهي القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها لأنها تتضمن احكاما تتعلق بمصالح الخاصة تتصل بالنشاط الحر المتمثل في علاقتهم ببعضهم والمعاملات التي تتم بينهم

• خصائص القاعدة المكملة:

1. نشاط حر

2. متمثل فيما يقيم الاشخاص مع بعضهم من علاقات وتصرفات ومعاملات في الحدود المشروعة

3. لا يتدخل القانون في تنظيمها

4. مبداها سلطان الارادة

• ملاحظات عن القاعدة المكملة……

1. الامور التي يتفق عليها الاشخاص او تعاقداتهم تكون واجبه التمثيل وفقا لما اتجهت اليه ارادتهم والذي تراضوا عليها في اتفاقتهم وهي التي تحكم في تلك الاتفاقات في حاله الاختلاف.

2. تعتبر قواعد  قانونية احتياطيه تتضمن تنظيم بعض المسائل التي تتصل بالاتفاقيات والتصرفات التي تتم بين الاشخاص في اطار نشاطهم الحر.

3. تتضمن مسائل الاشخاص عند ابرام عقودهم قد أغتفلو اشتمال الاتفاقيات على حكمه تلك المسائل او انهم لم ينتبه اليها فاذا ثار الخلاف بينهم عند تنفيذ عقودهم او اتفاقياتهم يتعلق بتلك المسائل غير الجوهرية التي اغفلوها فبإمكانهم الرجوع الى تلك القواعد القانونية الاحتياطية التي تضمنت حكمه تلك المسائل.

4. تعتبر القواعد المكملة او الاحتياطية قيدا على المتعاقدين وهي تحكم تلك العلاقات الخاصة  في حاله اختلاف المتعاقدين او البائع او المشتري وما يتضمن تقييد تلك الادارات.

5. يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها.

6. يتضمنها صفه الالزام وهي وجبه التطبيق على اي خلاف ما لم يخالفها المتعاقدين بذكر في العقد.

7. كل قاعده قانونيه واجبه التطبيق اذا ما توفرت.

[ad_2]

Scroll to Top