[ad_1]
العوامل الأساسيه للسعه والمرونه في الشريعه الاسلاميه
من الحقائق ان الشريعه الاسلاميه واسعت العالم الاسلامي كله على تنائي اطرافه،واتعدد اجناسه، واتنوع بيئاته الحضاريه فالشريعه الاسلاميه لاتقف يومن مكتوفة الايدي والا مغلولة الارجل، امام واقع الحياه المتغير،منذود بداياتها وامن عهد الصحابه بل انها ضالت القانون المقدس المعمول به في بلاد الاسلام حوالي ثلاثةعشر قرنا من الزمن الاان جا عهد الاستعمار الغربي الذي استبدل به تشريعاته الوضعيه فاحل بها ماحرم الله،وابطل بها مافرض الله.
وانما استطاعت الشريعهالاسلاميه انا تفي بحاجات كل المجتمعات التي حكمتها،وان تعالج كافت المشكلات في كافة البيئات اليي حلت بها، وانها قامت على مخاطبت العقل،السمو با لفطره،وامراعاة الواقع،والتوازن بين الحقوق والواجبات،البين الروح والماده،وابين الدنياءوالاخره،واقمة الصسط بين الناس جميعاً
العامل الأول
⚖️/سعة منطقة العفو المتروكة قصدآ
ان منطقة العفو او الفراغ تركت قصدآمن الشارع، لما جا عن النبي (ص) ««ان الله حد حدودآ فلا تعتدوها، وافرض اشياء فل تضيعوها، واحرم اشياء فل تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم، غير نسيان، فلا تبحثو عنها»»والخطاب في قوله:«« فلا تبحثوا عنها»للصحابه في زمن نزول الوحي،حتى لاتترتب على بحثهم وتقعر هم تشدد بزياداة التكاليف،من ايجاب واجبات،اوتحريم محرمات،والهاذا قال في الحديث الاخر «« ذروني ما تركتكم»»
واجا في القرآن الكريم: ((يَأيَهّآ آلَذِيَنِ ءآمًنِوٌآ لَآتٌسِآلَوٌ عٌنِ آشُيَآ آنِ تٌبًدٍ لَکْمً تٌسِؤکْمً وٌإنِ تٌسِآلَوٌ عٌنِهّآ حًيَنِ يَنِزٍلَ آلَقُرءآنِ تٌبًدٍ لَکْمً عٌفُآ آلَلَهّ عٌنِهّآ وٌآلَلَهّ غُوٌر رحًيَمً ))
وانما سميناها «منطقة العفو » اخذ للحديث الشريف الذي رواه سلمان ««ما أحل الله في كتابه فهو حلال، واما حرم الله فهو حرام واما سكت عنه فاهو عفو،فاقبلو من الله عافيته،فان الله لم يكن لينسى شيئاً »»ثم تلا (وٌآمًآکْآنِ ربًکْ نِسِيَآ)
ادلة التشريع فيما لانص فيه:
فامنطقه العفو بعد انقطاع الوحي، فاهو امرمتروك لاجتهاد المجتهدين.
/العامل الثاني:
⚖️/اهتمام النصوص بالأحكام الكليه”
فامعضم النصوص جاءت في صورةمبادئ كليية،واحكام عامه، واقد عالجت الشريعه بالتفصيل الملائم، سدآلباب الابتداع والتحريف في امور العباده.
واما ما يختاف باختلاف الازمنه والامكنه والاحوال والعوائد،فكانت النصوص فيها _غالباً،،عامه وامرنه الا حد بعيد.
وانضرب بعض الامثله التي واردات في النصوص القرآنية والنبويه،
فقال تعالى(( وٌآلَذِيَنِ آسِتٌجّآبًوٌآ لَربًهّمً وٌآمًرهّمً شُوٌرﮯ بًيَنِهّمً وٌمًمًآ رزٍقُنِآهّمً يَنِفُقُوٌنِ )) واهاذه في القرآن المكي الذي يؤسس القواعد والدعائم
اما القران المدني امر الله رسوله بقوله ((وٌآشُآوٌرهّمً فُيَ آلَآمًر ))
العامل الثالث’
⚖️/قابليه النصوص لتدد الأفهام:
وانضرب مثالين من الكتاب والسنه.
-مثل من القرآن الكريم «ايتاالإيلاء»
((لَلَذِيَنِ يَؤلَوٌنِ مًنِ نِسِآئهّمً تٌربًصّ آربًعٌهّ آشُهّر فُآنِ فُآءوٌ فُإنِ آلَلَهّ غُفُوٌر رحًيَمً 226وٌإنِ عٌزٍمًوٌ آلَطِلَآقُ فُإنِ آلَلَهّ سِمًيَعٌ عٌلَيَمً )) وامعنا يؤلون اي يحلفون
واقال سعيد ابن المسيب: «كان الايلاء ضرار اهل الجاهليه، فكان الرجل لايريد امراته والا يحب ان يتزوجها احد غيره، فيحلف الا يقربها أبداً، فيتركها لايما، ولا ذات بعل، واكانو عليه في ابتدء الاسلام، فجعل الله تعالى الاجل الذي يعلم به ما عند الرجل للمرأة: اربعة أشهر»
**وامن احكام الايلاء
1-قال بعض الفقهاء: لايصح الايلاء من الذمي الا بطلاق والعتق، والا يصح ايلاؤه بالله تعالى، واقال غيرهم: الايلاء يصح بالله تعالى لعموم قول الله ((آلَلَذِيَنِ يَؤلَوٌنِ مًنِ نِسِآئهّمً))
٢-قُآلَ مًآلك واصحابه، وابو حنيفه واصحابه، والأوزاعي والنخعي واغيرهم: المدخول بها واغير المدخول بها سواءفي لزوم الايلاء فيها.
٣-قال كثير من الفقهاء: يصح الايلاء في حاله الرضا والغضب. واقال غيرهم لايصح الا في حاله الغضب-يعنون حاله مناكده ومضاره للزوجه، واهو قول الامام علي وابن عباس، رضي الله عنهم.
[ad_2]