[ad_1]
ما هي مبطلات الصلاة
.
1. تبطل الصلاة بالكلام
2. وبالاشتغال بما ليس منها
3. وبترك شرطا من شروطها او ركن من اركانها عمدا
·
المطلب الاول: في الكلام في صلاة بما لم يشرع فيها : ويكون على عده حالات:
الحالة الاولى: ان يتكلم عمدا لغيري مصلحة الصلاة/ ففي هذه الحالة تبطل الصلاة باتفاق الفقهاء وقد ورد فيها ادله كثيره تدل على تحريم الكلام في الصلاة وانه يبطلها منها حديث زيد بن ارقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت الأيه( وقوموا لله قانتين) فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
.
الحاله الثانيه : ان يتكلم عمدا في صلب الصلاة لمصلحتها/ فيرى جمهور الفقهاء: ان الصلاة تبطل لعموم الأدلة السابقة.
ويرى المالكية: انها لا تبطل اذا كان قليلا : كما لو قال لي امامه قد جهر بالقراءة انك في صلاه العصر ونقل هذا القول عن الاوزاعي وهو رواية عن الامام احمد
الحاله الثالثه : ان يتكلم وهو ناسي للصلاه او يظن انه ليس فيها
فيرى جمهور الفقهاء: ان الصلاة لا تبطل اذا لم يطل الكلام او الزمان
واستدلوا بحديث ابي هريره انه وارد في الناسي والجاهل فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان ناسيا والصحابة كانوا يجهلون انهم في صلاه فلا يدل على جواز تعمد الكلام لمصلحه الصلاة
ويرى الحنفية والهادية: ان الكلام يبطل الصلاة مطلقا
الحاله الرابعه : ان يتكلم مغلوبا على الكلام :
كما لو خرجت حروفا من فيه بغير اختيار منه مثل ان يتثاءب فيقول: هاه او يسعل في ينطق بحرفين او يغلط في القران فيعدل في الكلمة من غير القران او يكره على الكلام فيتكلم بدون اختيار منه فلا تبطل الصلاة بذلك لأنه معذور كالجاهل والناسي وهذا هو الاصح في مذهب الشافعي والحنابلة.
الحالة الخامسة : ان يتكلم بكلام واجب:
مثل ان يخشى على صبي او اعمى الوقوع في هلكه او يرى حيه تقصد انسان قاتلا او نائما، فتبطل الصلاة لأنه تكلم معتمدا، ويجب عليه ان يقطع الصلاة لأمر الواجب قال بعض الفقهاء ان ترك المصلي الكلام الانقاذ اعمى فهالك ظلم ناديه ويستأنف الصلاة من اولها وقال بعض الفقهاء لا تبطل صلاته والجول الاول اقرب الى الدليل والله تعالى اعلم
·
المطلب الثاني : في بيان ما تبطل به الصلاه من العمل وما لا تطلب به
·
المطلب الثالث : بطلان الصلاه بترك شرط من شروطها او ركن من اركانها عمدا
1. تبطل الصلاة بترك شرطا من شروطه السابقه كما لو احدث في الصلاة او وقعت عليه نجاسه في ثوبه او بدنه او انكشفت عورته وهو في الصلاه
2. تبطلوا الصلاه بترك فرض من فروضها عمدا كتلك ركوع او سجود ونحو ذلك
1. حكم سجود السهو اختلف الفقهاء فيه على قولين
احدهما: انه واجب: وهذا الصحيح في مذهب الحنفية، وهو مذهب الهادية والحنابلة وفي قول في مذهب المالكية، الا ان الحنابلة لم يجيبوا الا لسبب النصان، وفي قول في مذهب المالكية: ان سجود السهو للأفعال الناقصة واجب.
.
ثانيهما: انه سنه ، سواء للزيادة ام للنقصان ، وهذا مذهب الشافعية، لأنه مشروع في الصلاة التطوع كما هو مشروع في الفرض والفائت من التطوع لا يجبر بواجب.
2. محل سجود السهو
نقل اجمع العلماء على ان سجود السهو جائزا قبل السلام وبعده وانما اختلفوا في المسنون فيرى بعض الفقهاء ان محله بعد السلامة مطلقا سوأ كان لأجل الزيادة ام النقصان، وهذا مذهب الحنفية والهادية ونقل عن الليثي والشافعي وجماعه من الصحابة والتابعين.
3. الامور الموجبة لسجود السهو
اولا /اتفق الفقهاء في الجملة على ان سجود السهو يشرع لزياده في الصلاه او النقصان منها اذا فعل ذلك المصلي سهوا
ثانيا /لا يشرع سجود السهو للأفعال التي ليست من جنس الصلاة كالضربة والخطوة
ثالثا/ من ترك من افعال الصلاة او اقوالها في اقواله عمدا لا يشرع له سجود السهو
رابعا/ لا يشرع السجود لترك السنن التي لم يرد نص في السجود لتركها كالتكبير في التنقلات ودعاء الاستفتاح والتيامن والتسميع وقراءه غير الفاتحة وغير ذلك
خامسا / اذا شكل المصلي فلم يدركم صلى ثلاثا ام اربع فهل تبطل صلاته ويستأنفها ام انه يبني على اليقين وهو الاقل او انه يتحرى ويبني على ما يترجح عنده انه الصواب
سادسا/ من ترك ركن مما سجده واما ركوعا سهوا ثم ذكر بعض الشرع في اجراءات الركعة الثانية بطله الركعة التي ترك الركن فيها وصارت الركعة التي شرع فيها مكانها لان الركعة لا تعتبر الا بسجدتها فاذا نقصت واحده منها صارت باطله كأن لم تكن.
[ad_2]